- تقرير تفصيلي للندوة - قانون الكراء التجاري

بعد سنة من التطبيق أي آفاق في إطار التعديل الجديد

نظمت مجلة الإرشاد القانوني ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب فرع مراكش ندوة وطنية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع "قانون الكراء التجاري بعد سنة من التطبيق –أي آفاق في إطار التعديل الجديد؟"، وذلك يوم السبت 10 فبراير 2018.

وقد تم افتتاح أشغال الندوة بكلمة السيد عميد كلية الحقوق بمراكش يوسف البحيري، التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور زكرياء خليل، حيث استعرض السيد العميد مجمل المحطات التي قطعها عقد الكراء، بداية بتنظيمه في ظهير الالتزامات والعقود وصولا للقانون 16.49المتعلق بالكراء التجاري، كما أكد السيد العميد في كلمته على أهمية الموضوع من الناحيتين القانونية والواقعية، ليتساءل في الختام عن نقط القوة والضعف التي تسود القانون 16.49، وكذلك الإشكالات التي تعيق هذا القانون بعد سنة من تطبيقه.

بعد ذلك تقدم الدكتور عبد الكريم الطالب مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلمة باسم أعضاء المختبر، حيث رحب بالمشاركين في فعاليات هذه الندوة العلمية، كما عرض أهمية الموضوع المختار لهذه الندوة، مؤكدا على أن موضوع الكراء التجاري كان محط نقاش في كلية الحقوق بمراكش و في العديد من كليات الحقوق بالمغرب في مجموعة من المناسبات، وقد اختتم الدكتور عبد الكريم الطالب كلمته بسرد موجز لأهم ما جاء به القانون 16.49 من موازنة في الحقوق بين أطراف عقد الكراء التجاري، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون 16.49 وكذلك توسيع صلاحيات القضاء في هذا الصدد.

ثم تلى ذلك كلمة الدكتور محمد رافع رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، حيث قام بمقارنة بسيطة بين القانون 16.49الجديد وظهير 24 ماي 1955 الملغى، مؤكدا على أن القانون 16.49 الجديد قد تجاوز العديد من الاختلالات التي كانت تسود ظهير 1955، من قبيل تعقيد الإجراءات وإطناب في الشكلية، بالإضافة إلى انعدام التساوي في المراكز القانونية بين المكري والمكتري، ليخلص في ختام كلمته إلى أن القانون 16.49 الجديد سيشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

في ختام الجلسة الافتتاحية تم إلقاء كلمة ترحيبية باسم اللجنة المنظمة (مجلة الإرشاد القانوني)، من طرف الدكتور بوعبيد عباسي الذي عرف بمجلة الإرشاد القانوني المنظمة للندوة ورحب بالضيوف والمشاركين في هذه الندوة العلمية، ثم أكد الدكتور بوعبيد على راهنية وحداثية الموضوع المختار في هذه الندوة ــ الكراء التجاري ــ، باعتبار أن القانون 16.49 قد جاء بمجموعة من الحقوق والالتزامات والمستجدات في مجال الكراء التجاري، مما كان لزاما معه القيام بتقييم لهذا القانون بعد سنة من تطبيقه.

الجلسة العلمية الأولى

افتتحت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة الدكتور عزالدين بنستي في موضوع “محاولة للتوفيق بين الملكية التجارية والملكية العقارية” حيث أثنى على القانون رقم 16.49 المتعلق بالكراء التجاري، حيث أكد أن هذا القانون جاء بمجموعة من الحقوق لطرفي عقد الكراء التجاري، بخلاف ظهير 24 ماي 1955 الملغى الذي اعتبره الدكتور عزالدين بنستي غير دستوري ويعج بالاختلالات القانونية.
كما أشار في مداخلته إلى أن المشرع من خلال القانون 16.49 يحاول التوفيق ما أمكن بين حقوق المكري صاحب حق الملكية العقارية، وحقوق المكتري التاجر صاحب حق الملكية التجارية الممثلة في الأصل التجاري.
ومن ناحية نطاق التطبيق فقد أكد الدكتور عزالدين على أن القانون 16.49لازال يستثني بعض الفئات من التجار ومن ضمنهم أولئك الذين يزاولون عملهم في عقارات مملوكة للدولة (محطات القطار، المطارات …)، أو في المحلات داخل المراكز التجارية الكبرى، على اعتبار أن هذه الفئات وإن كانت تكتسب الصفة التجارية إلا أنها لا تستطيع اكتساب الملكية التجارية (الأصل التجاري) نظرا لانعدام زبناء خاصين بها.
مداخلة الدكتور عمر أزوكار في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16”:
بعد ذلك قدم الدكتور عمر أزوكار مداخلة مركزة في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16″، حيث تطرق لمجموعة من النقط القانونية التي تثير اشكالات، ومنها:
– إشكال الحق في تجديد عقد الكراء الذي كرسه القانون 16.49 في المادة الرابعة منه، حيث انتقد الدكتور عمر هذا المقتضى مشيرا إلى أنه لا ضرورة للحديث عن الحق في التجديد في ظل القانون 49.16؛
– إشكال اكتساب الحق في الكراء التجاري من طرف التاجر، وهنا أشار الدكتور عمر أزوكار إلى أن المشرع كان خاطئا عندما خول للمكري الحق في بيع “الحق في الكراء” للتاجر المكتري عند إبرام العقد، معتبرا أن هذا الحق هو حق خالص للمكتري التاجر يكتسبه وفق شروط مسطرة قانونا؛
– الإشكال المتعلق بتعدد التعويضات الممنوحة للمكتري عند الإفراغ المؤقت من أجل البناء أو الإصلاح، معتبرا (الدكتور عمر أزوكار) أن هناك تضخم في التعويضات الممنوحة للمكتري في هذه الحالة، وأنه كان يجب الاقتصار على تعويض واحد أو تعويضين.
وقد استعرض الدكتور عمر أزوكار في ختام مداخلته مجموعة من القرارات القضائية في موضوع الكراء التجاري، ليخلص أن القانون رقم 16.49 لازال به بعض الاختلالات القانونية التي تستلزم الإصلاح.

بعد ذلك قدم الدكتور عمر أزوكار مداخلة مركزة في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16″، حيث تطرق لمجموعة من النقط القانونية التي تثير اشكالات، ومنها:
– إشكال الحق في تجديد عقد الكراء الذي كرسه القانون 16.49 في المادة الرابعة منه، حيث انتقد الدكتور عمر هذا المقتضى مشيرا إلى أنه لا ضرورة للحديث عن الحق في التجديد في ظل القانون 49.16؛
– إشكال اكتساب الحق في الكراء التجاري من طرف التاجر، وهنا أشار الدكتور عمر أزوكار إلى أن المشرع كان خاطئا عندما خول للمكري الحق في بيع “الحق في الكراء” للتاجر المكتري عند إبرام العقد، معتبرا أن هذا الحق هو حق خالص للمكتري التاجر يكتسبه وفق شروط مسطرة قانونا؛
– الإشكال المتعلق بتعدد التعويضات الممنوحة للمكتري عند الإفراغ المؤقت من أجل البناء أو الإصلاح، معتبرا (الدكتور عمر أزوكار) أن هناك تضخم في التعويضات الممنوحة للمكتري في هذه الحالة، وأنه كان يجب الاقتصار على تعويض واحد أو تعويضين.
وقد استعرض الدكتور عمر أزوكار في ختام مداخلته مجموعة من القرارات القضائية في موضوع الكراء التجاري، ليخلص أن القانون رقم 16.49 لازال به بعض الاختلالات القانونية التي تستلزم الإصلاح.

وفيما يخص موضوع “المنازعات القضائية في ضوء القانون 16.49” فقد تطرق الأستاذ هشام العماري لمجموعة من النقط ذات الصلة بالموضوع، فمن ناحية نطاق التطبيق فقد سرد الأستاذ هشام مجموعة من العقارات والأمور التي بقيت خارج نطاق القانون 16.49 والتي من بينها:
– العقارات المملوكة للدولة؛
– عقارات الأحباس؛
– مراجعة الوجيبة الكرائية.
كما أكد الأستاذ هشام في مداخلته أن الاختصاص القضائي في مجال الكراء التجاري هو اختصاص مزدوج، فمن جهة تختص المحاكم التجارية بالنزاعات ذات الصلة بالقانون 16.49 ومن جهة ثانية تختص المحاكم الابتدائية العادية بالنزاعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية.
كما أشار الأستاذ هشام إلى أن القانون 16.49 الجديد قد وسع من صلاحيات قاضي المستعجلات عكس ظهير 1955 الملغى، وكذلك تم اعتماد التبليغ بواسطة المفوض القضائي كأصل، ودون حاجة للحصول على ترخيص قضائي للقيام بالتبليغ.
وفي ختام مداخلته فقد أشار الأستاذ هشام إلى مجموعة من المزايا التي جاء بها القانون 16.49 ومنها:
– المرونة في الإجراءات؛
– وضع عبء التقاضي على المتضرر؛
– تمديد بعض آجال الالتزامات (آجل الإفراغ المؤقت كمثال).

بعد ذلك تم إلقاء مداخلة الدكتور نبيل الشادلي، في موضوع “مستجدات الكراء التجاري على ضوء الاجتهاد القضائي” حيث افتتح الدكتور نبيل الشادلي مداخلته بإبراز أهمية الكراء التجاري من الناحيتين القانونية والقضائية، حيث تم إحداث قسم خاص بالنزاعات المتعلقة بالكراء التجاري بمحكمة النقض، ثم سرد مجموعة من المستجدات التي جاء بها القانون  16.49 من قبيل
 حسم النزاع حول المؤسسات التعليمية الخاصة، التي أصبحت داخلة في نطاق تطبيق القانون 16.49 –
التقليص من الشكليات والتعقيدات التي سادت ظهير 1955 الملغى؛ – 
 حذف مؤسسة قاضي الصلح؛ – 
 التنصيص على الحق في تجديد عقد الكراء؛ – 

الجلسة العلمية الثانية

 :افتتحت الجلسة العلمية الثانية بمداخلة الدكتور محمد ملجاوي في موضوع “دور قاضي المستعجلات على ضوء القانون 49.16″، وقد استعرض السيد محمد ملجاوي مجموعة من الاختصاصات التي يحظى بها قاضي المستعجلات وفق القانون 16.49 الجديد، ومنها:
البت في دعوى الإفراغ، وتحديد التعويض الاحتياطي، في حالة العقارات الآيلة للسقوط (المادة 13)، وقد أوضح السيد محمد أن تحديد التعويض الاحتياطي يتطلب مجموعة من الإجراءات كالقيام بخبرة والمعاينة مما يتناقض مع الطبيعة الاستعجالية لهذه الدعوى؛ – 
البت في دعوى الحصول على ترخيص للمكتري من أجل إضافة نشاط جديد أو مكمل للنشاط التجاري الممارس في العقار المكترى؛ – 
 البت في دعوى استرجاع المحلات المهجورة والمغلقة طبقا للمادة 32، وهنا أكد السيد محمد أن هذا الإجراء رهين بتحقق واقعة إغلاق المحل أو كونه مهجورا مما يتطلب القيام ببحث في الموضوع – 

بعد ذلك ألقت الأستاذة صوفيا بومنينة مداخلة في موضوع “نزع ملكية العقار المستغل فيه الأصل التجاري”، حيث تطرقت الأستاذة صوفيا للحالات التي تخلق تداخلا بين القانون 16.49 والقانون 81.07 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، موضحة أنه في حالة نزع ملكية العقار المكترى فإن القانون 16.49 يحيل في المادة 21 على القانون 81.07، كما أكدت الأستاذة صوفيا في مداخلتها على ضرورة التقيد بمجموعة من الإجراءات في هذه الحالة ومنها:
 استيفاء الإجراءات الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القانون 81.07؛ – 
 منح تعويض مسبق للمالك قبل وضع اليد على العقار؛ – 
 منح تعويض للمكتري يغطي مجمل الأضرار التي تصيبه من جراء نزع ملكية العقار المكترى بما فيها فقدان الحق في الكراء – 

بعدها ألقى الأستاذ أحمد الساخي مداخلة في موضوع “اشكالية الاختصاص” حيث أوضح في مداخلته تداخل الاختصاصات بين المحاكم الابتدائية التي تعتبر ذات الولاية العامة، والمحاكم التجارية التي تختص بتطبيق القانون 16.49، و تختص في النزاعات المتعلقة به، و قد استعرض الأستاذ أحمد الساخي حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية بتزنيت في هذا الصدد، حيث جاء  .في مضمون الحكم على أن المحاكم الابتدائية لا تختص بالنزاعات المتعلقة بالكراء التجاري المنظم في القانون 16.49، وإنما ينحصر اختصاصها في مراجعة الوجيبة الكرائية فقط

حيث أوضح الأستاذ نورالدين في مداخلته مجموعة من النقط والإشكالات التي تثيرها شكلية الكتابة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 16.49، وقد عرض الأستاذ نورالدين مجموعة من الآراء الفقهية، بين من يقول إنها شكلية اثبات وبين من يؤكد أنها شكلية انعقاد.
وفي الأخير خلص الأستاذ نورالدين إلى أن الكتابة في عقد الكراء التجاري هي شكلية خاصة لتطبيق القانون 16.49، بحيث بانتفاء الكتابة لا تطبق أحكام القانون 16.49 المتعلق بالكراء التجاري على العلاقة التعاقدية (المادة 37).
في ختام مداخلته خلص الأستاذ نورالدين أن المشرع كان يهدف من وراء إقراره شكلية الكتابة إلى تحفيز طرفي عقد الكراء على توثيق تصرفاتهم.

تطرق الأستاذ خليل مرزوق في مداخلته إلى بعض التوضيحات بخصوص نطاق تطبيق القانون 16.49 المتعلق بالكراء التجاري، مؤكدا أن هناك عدة عقارات مستثناة من نطاق هذا القانون ومنها:
 عقارات الأوقاف؛ – 
عقارات الدولة المخصصة للمنفعة العامة؛ – 
 المحلات المكتراة داخل المراكز التجارية – 
وفي ختام مداخلته خلص الأستاذ مرزوق خليل إلى ضرورة إدخال المحلات المكتراة داخل المراكز التجارية لنطاق تطبيق القانون 16.49 المتعلق بالكراء التجاري، واستثناء المصحات الطبية الخاصة من نطاق تطبيق القانون المذكور.

تطرق الدكتور عبد الإلاه المحبوب في مداخلته لتجليات ومظاهر استقرار المعاملات من خلال القانون 49.16، ومن ذلك تنظيم إجراءات الفسخ والإنهاء، وهذا ما اعتبره الدكتور عبد الإلاه تجاوزا لمحدودية سلطان الإرادة.
كما أكد الدكتور عبد الإلاه على ضرورة إدخال المحلات المكتراة داخل المراكز والمركبات التجارية الكبرى لنطاق تطبيق القانون 16.49، لما في ذلك من حماية وضمان لمكتري هذه المحلات، كما أكد الدكتور عبد الإلاه ضرورة إعمال بعض آليات فض المنازعات في مجال الكراء التجاري كالتحكيم التجاري.
وفي ختام مداخلته خلص الدكتور عبد الإلاه المحبوب إلى نجاعة القانون 16.49 الجديد وقوته مقارنة بظهير 24 ماي 1955 الملغى

الجلسة العلمية الثالثة

افتتحت الجلسة العلمية الثالثة بمداخلة الأستاذ نورالدين بن سليمان في موضوع “إشكالية تقدير التعويض في قانون الكراء التجاري”، حيث تطرق الأستاذ نورالدين بن سليمان في مداخلته لمجمل أنواع التعويض التي جاء بها القانون 16.49، بداية بالتعويض الكلي عن الإفراغ ثم التعويض الاحتياطي في حالة الإفراغ المؤقت من أجل البناء أو الهدم أو الاحتياج.
كما أوضح الأستاذ نورالدين أهمية التصريح الضريبي في احتساب التعويض، وأهميته في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

بعد ذلك ألقت الأستاذة لبنى فريالي مداخلة في موضوع “انتهاء عقد الكراء التجاري” حيث أوضحت مختلف حالات إنهاء عقد الكراء التجاري وفق القانون 16.49، كما أوضحت بعض الآثار المترتبة عن إنهاء عقد الكراء التجاري، معتبرة أن الإنهاء الذي يحصل عند إخلال المكتري بالتزاماته هو انتهاء مطلق، بينما الانتهاء الذي يحصل في حالة إخلال المكري بالتزاماته فهو انتهاء نسبي أو مؤقت.
وفي ختام مداخلتها خلصت الأستاذة لبنى إلى أن الانتهاء الوارد في قانون 16.49 هو انتهاء ذو طبيعة خاصة.

تلى ذلك مداخلة الدكتور نورالدين الفقيهي في موضوع “الكراء التجاري من التولية إلى التخلي” حيث تطرق في مداخلته للكراء من الباطن باعتباره واحدا من التصرفات التي ترد على العقار المكترى في إطار الكراء التجاري، وقد بدأ الدكتور نورالدين ملاحظاته في هذا الموضوع بالتعليق على التسمية التي أصبحت كراء من الباطن بدل التولية أو التخلي، كما وضح الدكتور في مداخلته على أن الكراء من الباطن أصبح وفق القانون 16.49 الجديد هو الأصل، وفي حالة سكوت الطرفين (المكري والمكتري) فإنه يصبح ممكنا ومتاحا ويلزم شرط صريح في عقد الكراء التجاري لمنع الكراء من الباطن.
كما تطرق الدكتور نورالدين لمختلف شروط إبرام عقد الكراء من الباطن:
 أولا: إخبار المكري، وذلك لتمكينه من ممارسة حقوقه التي من بينها طلب فسخ عقد الكراء – 
 ثانيا: عدم وجود منع في العقد، حيث أن الكراء من الباطن ليس من النظام العام وبالتالي من الوارد أن يوجد شرط في عقد الكراء التجاري يمنع كراء المحل من الباطن – 
 :أما بخصوص آثار الكراء من الباطن فقد حددها الدكتور نورالدين في
 الالتزام بأداء الوجيبة الكرائية من طرف المكتري الفرعي؛ – 
الحفاظ على العين المكتراة؛ – 
 التضامن بين المكتري الأصلي والفرعي في التزاماتهما تجاه المكتري؛ – 
وقد خلص الأستاذ نورالدين في ختام مداخلته إلى ضرورة تدخل المشرع لتحديد أجل الإخبار الملقى على عاتق المكتري الأصلي

بعد ذلك تمت مناقشة موضوع “الكراء التجاري الالكتروني”، حيث ألقى الأستاذ عبد الفتاح الزيتوني مداخلة في الموضوع، مشيرا إلى أن المجال التعاقدي الالكتروني أصبح يعرف مجموعة من التطورات القانونية والواقعية، خصوصا بصدور القانون 53.05 المنظم للتعاقد الالكتروني.
كما أكد الأستاذ عبد الفتاح إلى أنه بوجود أصول تجارية الكترونية فإن فكرة الكراء التجاري الالكتروني ممكنة أيضا، واستعرض في ختام مداخلته لبعض التجارب الواقعية في هذا الموضوع في الدول الغربية.

ذلك تطرق الأستاذ البشير بن إسماعيل لمداخلة مركزة في موضوع “إيقاع الحجز التحفظي على العقار لضمان التعويض الاحتياطي”، حيث استعرض مجموعة من التوجهات القضائية منها ما يتماشى مع عدم إمكانية إيقاع حجز تحفظي على العقار المكترى لضمان التعويض الاحتياطي ومنها ما يقول بجواز ذلك، وقد أشار الأستاذ البشير إلى أن التعويض الاحتياطي من ابتداع القضاء قبل أن يكرسه المشرع بموجب القانون 16.49 الجديد.
وفي ختام مداخلته عرض الأستاذ البشير مجموعة من القرارات القضائية المتعارضة، بين مؤيد ومعارض لإمكانية ايقاع حجز تحفظي على العقار المكترى لضمان التعويض الاحتياطي، ليخلص في وجهة نظره الخاصة التي تتماشى مع إمكانية ايقاع حجز تحفظي على العقار لضمان التعويض الاحتياطي كلما لمس القضاء جدية طلب المكتري الرامي إلى إيقاع الحجز التحفظي، مؤكدا على أن الحجز التحفظي اجراء مؤقت يمكن رفعه في أي وقت بعد ظهور وقائع جديدة.

الجلسة العلمية الرابعة

قدم الأستاذ جواد باعمي مداخلة في موضوع “مساهمة قانون الكراء التجاري الجديد في حماية الملكية العقارية”، حيث تطرق لمجموعة من المزايا التي تميز قانون الكراء التجاري الجديد، من قبيل تبسيط المساطر والإجراءات، وكذلك إزالة التعقيد عن مسطرة الإنذار بالإفراغ، هذا ناهيك عن الحماية التي قررها القانون 16.49 للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
كما أكد الأستاذ جواد في ختام مداخلته أن القانون 16.49 قد وفر مجموعة من الحقوق لصاحب حق الملكية العقارية (المكري)، بحيث خول القانون لهذا الأخير استرجاع المحل في حالة الاحتياج أو عدم أداء المكتري للالتزاماته وكذلك الحق في مراجعة الوجيبة الكرائية.

تحدث الدكتور محمد مومن عن الإشكالات التي تثار بمناسبة الحديث عن نطاق تطبيق القانون 16.49، ومن بين هذه الإشكالات توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون 49.16 وما صاحب ذلك من نقاشات حو إدخال المؤسسات التعليمية الخاصة والمصحات الطبية الخاصة.
ثم تطرق الأستاذ محمد السلكي لبعض الإشكالات التي يعرفها القانون 16.49 على مستوى التطبيق الفعلي في المجال القضائي، حيث عرض لمجموعة من الحالات التي تثير اشكالات من قبيل الملفات التي تأخر البت فيها إلى ما بعد صدور القانون الجديد 16.49 ودخوله حيز التطبيق.

ركز الأستاذ أحمد على نقط الاختلاف بين كل من القانون المغربي والقانون الفرنسي بخصوص الكراء التجاري.
في ختام الندوة العلمية تمت تلاوة التقرير الختامي والذي تضمن مجموعة من التوصيات المرفوعة من طرف السادة المتدخلين والمشاركين في هذه الندوة وهي:
 تجميع النقائص المرصودة في القانون رقم 16.49 على مستوى الصياغة التشريعية ورفعها إلى الجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار عند تعديل هذا القانون أو تنقيحه؛ – 
توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 16.49 ليشمل المراكز والمركبات التجارية والمحلات التي لا تملك فيها الأوقاف ثلاثة أرباع حينما يستغل فيها نشاط تجاري وعلى الأصول التجارية الافتراضية. وفي المقابل استثناء المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات التعليمية نشاطها؛ – 
 سن مقتضيات قانونية لتوضيح مركز الكتابة في عقد الكراء هل هي للانعقاد أم للإثبات والتنصيص بوضوح على الآثار القانونية في حالة تخلفها؛ – 
 الإسراع بإخراج قانون التنظيم القضائي لتلافي تداخل الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية؛ – 
 ملاءمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ – 
ضرورة استثناء عقود كراء الجماعات السلالية الواردة على أملاك الجماعات السلالية من تطبيق القانون 16.49؛ – 
 تدارك الفراغ الذي يعتري القانون المتعلق بنزع الملكية خاصة على مستوى التعويض؛ – 
 إضافة الاحتياج الاقتصادي للعقار والتنصيص على حق المكتري في استرجاع المحل بعد فقدان موارده مع مراعاة الوضعية الاقتصادية الجديدة للمكري؛ – 
 السماح بإيقاع حجز تحفظي على عقار المكري كلما تبين جدية السبب المبني عليه الطلب؛ – 
توفير الضمانات القانونية الكافية والكفيلة بتمكين المكتري من التعويض المناسب. – 
 ضرورة تحديد أجل معقول لإخبار المكتري الأصلي للمكري بإبرام عقد الكراء من الباطن لضمان حقوقه؛ – 
• كما طالبت السيدات المتدخلات والسادة المتدخلون بنشر أشغال هذه الندوة في عدد خاص، وتعزيزه بأحكام قضائية تتعلق بالحصيلة القضائية بعد سنة من تطبيق القانون رقم 16.49.

تم تحرير المقال من طرف : طالبين باحثين بماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق بتطوان

ياسين الصبار وسمية ازريرق